الصفحة الرئيسية

الشعار الوطني


قرار مجلس الرئاسة

بالقانون رقم (2) لسنة 1990م

بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي

 

 رئيس مجلس الرئاسة :

-  بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية .

- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

]                                                         قـــــرر[

مادة (1) : يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في أفق التحرر باسطاً جناحيه على العلم الوطني ، مرتكزاً على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية ، كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من أبرز خصائص اليمن، وذلك وفقاً للنموذج المرافق ، ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية .

مادة (2) : يجب في جميع الأحوال أن يكون الشعار مطابقاً للنموذج المرافق لهذا القانون ، ولا يجوز أن يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها ، كما لا يجوز أن تضاف إليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف .

مادة (3) : يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز ، وذلك وفقاً للنموذج المرافق .

مادة (4) : ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الإطار الدائري ، أعلا اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري .

                                       

مادة (5) : يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة ، كما يستعمل في كل من :

- العملة اليمنية .

- المطبوعات الحكومية .

- علم رئيس مجلس الرئاسة .

- تلفزيون الجمهورية اليمنية .

- وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية .

- العلامات المميزة للرتب وأغطية الرأس الخاصة بالقوات المسلحة والأمن .

- الهدايا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسة .

- واجهات السفارات اليمنية .

 ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يستعمل الشعار لأي من الأغراض عدا ما تقدم إلا بإذن من رئيس مجلس الرئاسة.

مادة (6) : ما لم ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين ، لا يجوز استعمال الشعار :

‌أ-  كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أو أية جهة أخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة ، وأن  يودع نموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية، ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة .

‌ب- لأي غرض تجاري أو ذي طابع تجاري أو دعائي.

‌ج- للزينـة .

‌د- كجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات .

‌هـ-  في أي عمل مطبوع .

مادة (7) : يجب الحجز على أي مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (8) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شأنه إظهار شعور الاحتقار ضد الشعار أو الدولة أو يستعمل بطريقة سيئة أي شيء يكون الاحتقار جزء منه .

مادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في القوانين الأخرى يعاقب :

‌أ- كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

‌ب- كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 27 شوال 1410 هـ

الموافق 22 مايو 1990م

الفريق/ على عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاســة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن