اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته العشرين، بتاريخ 24 حزيران/يونيه 1936 - تاريخ بدء النفاذ: 22 أيلول/سبتمبر 1939
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 حزيران/يونيه عام 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وهو موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولة،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر، 1936:
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التالية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو ملكية خاصة:
(أ) المنشآت التي يتم فيها صنع منتجات، أو تعديلها، أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد، بما فيها المنشآت العاملة في مجال بناء السفن أو توليد أو تحويل أو نقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من أي نوع،
(ب) المنشآت العاملة كليا أو أساسا في بناء، أو تعمير، أو صيانة، أو إصلاح، أو تعديل، أو هدم، أي من الأشغال التالية:
- المباني،
- السكك الحديدية،
- خطوط الترام،
- الموانئ،
- أرصفة الموانئ،
- أحواض السفن،
- أشغال الحماية من الفيضانات وتآكل الشواطئ،
- القنوات،
- الإنشاءات المخصصة للملاحة الداخلية أو البحرية أو الجوية،
- الطرق،
- الأنفاق،
- الجسور،
- القناطر،
- المجاري،
- المصارف،
- الآبار،
- شبكات الري أو الصرف،
- شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- شبكات توليد أو توزيع الكهرباء أو الغاز،
- أنابيب النفط،
- شبكات المياه،
وكذلك المنشآت التي تقوم بأعمال مماثلة، أو بتجهيز مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
(ج) المنشآت العاملة في مجال نقل الركاب أو البضائع بطرق البر، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية، أو بطريق الجو، بما في ذلك مناولة البضائع علي أرصفة الموانئ والأحواض والمرافئ والمخازن والمطارات،
(د) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
(هـ) المنشآت التجارية، بما فيها أقسام البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية،
(و) المنشآت والأقسام الإدارية التي يقوم فيها المستخدمون بأعمال مكتبية أساسا،
(ز) المؤسسات الصحفية،
(ح) منشآت علاج ورعاية المرضى والعجزة والمعوزين والمتخلفين عقليا،
(ط) الفنادق والمطاعم والنزل والأندية والمقاهي وغيرها من محلات تقديم المرطبات،
(ي) المسارح ودور اللهو العامة،
(ك) المنشآت ذات الطابع التجاري والصناعي المختلط، التي لا تدخل كلية ضمن أي من الفئات السابقة.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل والعمال المعنيين إن وجدت، الحد الفاصل بين المشاريع والمنشآت المحددة في الفقرة السابقة وتلك التي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة في كل بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الأشخاص المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد من أسرة صاحب العمل.
(ب) الأشخاص المستخدمين في الإدارات العامة الذين تمنحهم شروط عملهم الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا يقل طولها عن الأجازة التي تقررها الاتفاقية.
المادة 2
1- لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية وقضى سنة من الخدمة المتصلة. الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر من ستة أيام عمل على الأقل.
2- للأشخاص الذين يقل سنهم عن السادسة عشرة، بما فيهم التلاميذ الصناعيون، وقضوا سنة من الخدمة المتصلة، الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر من إثني عشر يوم عمل علي الأقل.
3- لا تدرج الفترات التالية في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر:
(أ) العطلات الرسمية والقانونية،
(ب) الإنقطاع عن العمل بسبب المرض.
4- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح في ظروف استثنائية، بتقسيم أي جزء من الأجازة السنوية مدفوعة الأجر يتجاوز المدة الدنيا التي تقررها هذه المادة.
5- يزداد طول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر بازدياد مدة الخدمة، وفقا لشروط تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 3
يتلقى كل شخص يقوم بإجازة بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية عن الفترة الكاملة للإجازة، إما:
(أ) أجره المعتاد، محسوبا بطريقة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، بما في ذلك المقابل النقدي لأجره العيني، إن وجد مثل هذا الأجر،
(ب) أو الأجر المحدد بالاتفاقات الجماعية.
المادة 4
يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التنازل عنها.
المادة 5
يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكان حرمان الشخص الذي يؤدي عملا بأجر أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجر عن مدة هذه الأجازة.
المادة 6
يتقاضى كل شخص يفصل من عمله لسبب يرجع إلي صاحب العمل، قبل أن يأخذ الأجازة المستحقه له، الأجر الذي تنص عليه المادة 3 عن كل يوم أجازة تحق له بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يلزم كل صاحب عمل بامساك سجل بشكل تعتمده السلطة المختصة، ويرد فيه ما يلي:
(أ) تاريخ بدء الخدمة لكل شخص من المستخدمين لديه، وطول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر التي تحق له،
(ب) تاريخ قيام أي شخص بإجازة سنوية،
(ج) الأجر الذي يتلقاه كل شخص عن مدة أجازته السنوية مدفوعة الأجر.
المادة 8
تضع كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية نظاما للعقوبات لضمان تطبيق أحكامها.
المادة 9
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية علي هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي قد ترد إليه بعد ذلك من دول أخري أعضاء في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند ترسله إلي مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتقافية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.