الصفحة الرئيسية

قانـــون رقـــــم (24) لسنة 2013م بشـــأن الغرفــــــة الملاحيــــــة


قانـــون رقـــــم (24) لسنة 2013م بشـــأن الغرفــــــة الملاحيــــــة

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

 

الباب الأول

التسميــة والتعــاريف والإنشــاء

مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الغرفة الملاحية اليمنية).

مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

 

الجمهوريــــــة:

الجمهـــورية اليمنيــــــة.

الــــــــــــوزارة:

وزارة النقـــــــــــــل.

الوزيـــــــــــــر:

وزيــــــر النقــــــل.

الغرفــــــــــــة:

الغرفة الملاحية اليمنية المنشآة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجمعيــــــــــة:

الجمعية العامة للغرفة المكونة وفقاً لهذا القانون.

المجلـــــــــــس:

مجلس إدارة الغرفة المكون وفقاً لهذا القانون.

رئيس المجلس:

رئيس مجلس إدارة الغرفة.

المدير العــــــام:

مدير عام الغرفة.

 

مادة(3) أ- تنشأ وفق أحكام هذا القانون غرفة تسمى (الغرفة الملاحية اليمنية) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وما يترتب عليها من ذمة مالية تخولها ممارسة التصرفات وأهلية التقاضي أمام المحاكم.

ب- يكون مقر الغرفة الرئيس إحدى المدن الساحلية الكبرى أو عاصمة الجمهورية ويحدد بقرار من الجمعية ولها أن تنشئ فروعاً في محافظات الجمهورية بقرار من الوزير بناءً على عرض المجلس وبعد موافقة الجمعية.

البــاب الثانــي

الأهـداف والإختصاصـات

مادة (4) الغرفة الملاحية اليمنية منظمة مهنية تهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- العناية بشؤون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع وبما لا يخل أو يتعارض مع مهام وإختصاص قوانين إنشاء مؤسسات وشركات القطاع العام المملوكة للدولة العاملة في مجال الموانئ والنقل والخدمات الملاحية البحرية وأحواض السفن وغيرها.

2- العمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

3- رفع كفاءة العاملين بالغرفة والإهتمام بشؤونهم وتمثيلهم لدى الغير.

4- توحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدماتهم لتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بينهم.

5- العمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية.

6- العمل على رفع وتحسين المستوى النوعي والكمي للخدمات التي تقدم في الموانئ في إطار الخدمات والأنشطة المناطة بها أو تلك التي تشارك في تقديمها.

مادة (5) يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:

1- تقديم الإقتراحات اللازمة والضرورية للجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير أداء الغرفة ورفع وتنمية كفاءتها وتطوير أنشطة النقل البحري المختلفة.

2- حصر وتحديد الوكالات والشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية.

3- المساهمة في رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات لتطوير خدمات وأنشطة النقل البحري والموانئ.

4- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالنقل البحري والخدمات البحرية والإشتراك فيها داخلياً وخارجياً.

5- دراسة وإبداء الرأي حول المعلومات والبيانات الإحصائية في مجالي النقل البحري والخدمات البحرية التي تزود بها الغرفة من قِبل الجهات الحكومية المختصة بالإحصاء وتبويبها ونشرها وإمداد أعضاء الغرفة والجهات المهتمة بها مع تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة المتعلقة بالنقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية .

6- المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في رسم السياسة الإقتصادية العامة في إطار دائرة إختصاصها .

7- إبداء وتقديم الرأي للجهات المختصة في أي مسائل تتعلق بشئون النقل والخدمات البحرية أو فيما يتعلق بإعداد وتعديل مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بالنقل البحري والخدمات البحرية .

8- العمل على تنسيق الجهود والتعاون مع غرف الملاحة العربية والإقليمية والدولية وتبادل المعلومات معها بهدف الوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة .

9- المساهمة في العمل على تأمين البنية التحتية المشجعة لإستمرارية ونمو النقل البحري .

10- تقديم الإقتراحات المتعلقة بتطوير وتنمية وتحديث أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية إلى الجهات المعنية بذلك .

11- العمل على أن تكون أجور النقل البحري والخدمات البحرية منافسة وعادلة .

12- العمل على رفع جودة أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية وتوسيع مفهوم الجودة الشاملة وإرساء أساليب الإدارة الحديثة في ممارسته .

13- المتابعة الدائمة والمستمرة لما يصدر عن المؤتمرات الملاحية فيما يتعلق بأجور النقل البحري ودراسة إنعكاس ذلك على الأعضاء بشكل خاص وعلى الإقتصاد الوطني بشكل عام .

14- التصديق على صحة توقيعات أعضاء الغرفة وعلى تواريخ الأوراق المقدمة للغرفة وكذلك التصديق على الكفالات وبيانات الكفاءة والملاءة المالية لأعضاء الغرفة .

15- تسجيل التجار والصناعيين العاملين في مجالي النقل البحري والخدمات البحرية ومنحهم الشهادات وبطاقات العضوية التي تثبت صفتهم .

16- توثيق وأرشفة العقود والإتفاقيات التي يبرمها القطاع الخاص مع الشركات الأجنبية المتعلقة بأنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية .

17- إصدار النشرات الدورية والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تهدف إلى توفير المعلومات والتعريف بأنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية وتوعية أعضاء الغرفة بالقوانين والقرارات الحكومية وحثهم على الإلتزام بها .

18- تزويد المحاكم بالمعلومات المتعلقة بالأعراف والعادات السائدة في المعاملات المتعلقة بالنقل البحري والخدمات البحرية عند طلبها .

19- تسجيل الأحكام التي تصدرها لجان التحكيم بالغرفة وتزويد الجهات القضائية بصورة منها إذا طلب منها ذلك .

20- تسمية الخبراء المختصين في مجالي النقل البحري والخدمات البحرية بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الحكومية وذلك لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بتخصص كل منهم وتقديم التقارير اللازمة بشأنها إلى الجهات المعنية .

21- تنظيم إرشيف خاص لحفظ المعلومات المحلية والدولية عن النقل البحري والخدمات البحرية .

22- تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات الإحصائية وقوائم وأسماء أعضاء الغرفة وذلك للإستفادة منها والرجوع إليها عند الطلب .

23- أي مهام أخرى تنسجم مع طبيعة نشاط الغرفة .

مادة (6) للغرفة أن تقبل فض المنازعات المتعلقة بالنقل البحري التي تعرض عليها بإتفاق الأطراف عن طريق تشكيل لجنة أو لجان للتوفيق أو التحكيم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم اليمني.

مادة (7) للغرفة الحق في تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لأي أغراض تدخل في إختصاصها على أن تعرض تقارير هذه اللجان على المجلس لإقرارها.

مادة (8) يجوز للغرفة أن تتصل بالأجهزة الحكومية لموافاتها بالبيانات والمعلومات الداخلة في إختصاصاتها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة  .

مادة (9) لا يجوز للغرفة ممارسة التجارة أو الصناعة أو القيام بالمضاربة ولها أن تقوم بتوظيف أو إستثمار أموالها الفائضة عن نفقاتها والتي تحصل عليها من إيراداتها وذلك في المجالات التي يقرها المجلس وتصادق عليها الجمعية العمومية للغرفة .

مادة (10) أ- تنشأ بالغرفة الشعب الآتية :

1- شعبة مالكي السفن ومكاتب تشغيلها .

2- شعبة الوكلاء البحريين .

3- شعبة ممارسي الأنشطة المختلفة لكافة أنشطة النقل البحري وخدماته بإستثناء الأنشطة الواردة في البندين ( 1 ، 2 ) من هذه الفقرة .

ب- يتم إنشاء شُعب جديدة أو دمج شعبة بأخرى أو إلغاء الشُعب بقرار من الوزير بناءً على عرض المجلس وبعد موافقة الجمعية .

الباب الثالث

تكوين الغرفة وشروط العضوية فيها

وسقوطهـا وحقـوق وواجبـات العضـو

الفصل الأول

تكويـن الغرفــة

مادة (11) تتكون الغرفة من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين المرخص لهم بمزاولة أي من أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية التالية :

1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها وإستئجارها وإصلاحها .

2- الوكالة البحرية .

3- الوساطة والسمسرة البحرية .

4- النقل والإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات ووقود وحبال وأشرعة ومؤن .

5- أحواض بناء السفن .

6- مكاتب إدارة السفن وتشغيلها .

7- وكلاء هيئات تصنيف السفن .

8- وكلاء التأمين البحري بأنواعه المختلفة وممثلي أندية الحماية والتعويض .

9- ورش إصلاح السفن .

10- شركات ومكاتب تموين السفن .

11- أي نشاط آخر يتعلق بأحد أوجه النقل البحري والخدمات البحرية .

مادة (12) أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي  أو إعتباري مزاولة أي من أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون إلا إذا كان مسجلاً في الغرفة ويجب على المرخص لهم قبل صدور هذا القانون تسوية أوضاعهم وتقديم طلب القيد والتسجيل في الغرفة خلال (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القانون .

ب- لا يجوز تجديد السجل التجاري أو رخصة مزاولة المهنة لأي من أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يدل على تسديد العضو رسوم الإشتراك السنوي في الغرفة . 

الفصل الثاني

شـروط العضـوية وسقوطهـا

مادة (13) أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب القيد في الغرفة أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً .

2- أن يكون مقيداً في السجل التجاري أو الصناعي .

3- أن يكون لديه ترخيص مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

4-  أن يزاول فعلاً أعماله بمراكز ومحلات وعناوين رئيسية أو فرعية في الجمهورية.

5- ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بإشهار إفلاسه أو بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

6- أن يسدد رسوم القيد في الغرفة .

ب- يشرط في الشخص الإعتباري طالب الإنتساب للغرفة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4, 5, 6) من الفقرة (أ) من هذا المادة .

مادة (14) أ- تسقط عضوية المنتسب إلى الغرفة في أي من الحالات الآتية  :

1- إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطه لمدة خمس سنوات .

2- إذا أعلن عن إفلاسه أو تصفية نشاطه .

3- إذا ثبت مخالفة العضو لشروط التعريفة والرسوم الخاصة بأجور الخدمات .

4- إذا تأخر العضو عن تسديد رسوم الإشتراك السنوي للغرفة لمدة سنتين بعد الإنذار وفي هذه الحالة لا تسترد العضوية إلا بعد سداد رسوم الإشتراك .

5- فقدان العضو لأي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. 

ب- لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو الغرفة إلا بقرار مسبب من المجلس وعلى أن يخطر صاحب الشأن بالأمر خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إسقاط عضويته.

الفصل الثالث

حقـــوق وواجبــــات العضـــو

مادة (15) أ - يتمتع عضو الغرفة الملاحية أو من يمثله بالحقوق والواجبات الآتية :

1- حضور إجتماعات الجمعية .

2- إبداء الآراء والملاحظات أثناء الإجتماعات الرسمية للجمعية وذلك في إطار أهداف الغرفة .

3- المشاركة في النشاطات التي تقوم بها الغرفة والإستفادة منها .

4- المشاركة في الإنتخابات .

5- الترشيح أو الترشح لعضوية المجلس .

6- التصويت في الإجتماعات .

7- حيازة بطاقة العضوية .

ب - يجب على عضو الغرفة أن يسعى إلى تحقيق أهداف الغرفة بالآتي :

1. التقيد والإلتزام بأنظمتها وقراراتها وتقاليدها ومراعاة أصول المهنة التي يزاولها .

2. تقديم أي معلومات أو بيانات تطلبها الغرفة منه تتعلق بمهنته وخبرته.

3. تسديد إشتراكه السنوي بإنتظام .

 

الباب الرابع

الجمعيـة العامـة

الفصل الأول

تكـوين الجمعيـة

مادة (16) أ - تتكون الجمعية من جميع الأعضاء المقيدين في الغرفة والذين سددوا الإشتراكات المقررة عليهم حتى الشهر السابق لإجتماعها .

ب - يكون التصويت في الإجتماعات على أساس الشُعب المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون بغض النظر عن عدد منتسبي تلك الشُعب وبحيث يكون لمنتسبي الشعبة الأولى والثانية التصويت بنسبة (70%) ولمنتسبي الشعبة الثالثة وأي شعبة أخرى يتم إنشائها في المستقبل التصويت بنسبة (30%) وعلى أن تتوزع النسب المشار إليها على الأعضاء بالتساوي في إطار الشعبة / الشُعب التي ينتسبون إليها.

مادة (17) يمثل الشخص الإعتباري في إجتماعات الجمعية من يختاره من الموظفين وفقاً للوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهة وأن يكون لديه تفويض كتابي بذلك.

مادة (18) أ - تجتمع الجمعية بصفة دورية مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية وتجتمع إجتماعاً غير عادي بناءً على طلب مقدم مما لا يقل عن ثلث أعضائها بحسب القوة التصويتية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون أو بدعوة من الوزير إذا دعت الضرورة لذلك.

ب- تنشر الدعوة لحضور الإجتماع لأعضاء الجمعية في صحيفة يومية رسمية وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد للإجتماع , ويجب أن يبين في الدعوة تاريخ وموعد ومكان وجدول الإجتماع.

مادة (19) لا يكون إجتماع الجمعية الإعتيادي صحيحاً إلا إذا حضره (51%) من أعضائها فإذا لم يتوفر النصاب في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية لاجتماع ثان يعقد خلال أسبوعين, ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

مادة (20) للوزير الحق في إرسال مندوب لحضور إجتماع الجمعية دون أن يكون له حق المداولة أو التصويت وعليه تدوين ملاحظاته إن وجدت وطرحها على الحاضرين مع تنبيههم إن كان هناك مخالفة لأحكام القانون والرفع بذلك إلى الوزير.

مادة (21) تعقد الجمعية إجتماعها في مقر الغرفة الرئيس وفي حالة تعذر ذلك يجوز عقد الإجتماع في مكان آخر بناءً على إقتراح المجلس.

مادة (22) يجب تدوين جميع محاضر إجتماعات الجمعية وقراراتها في سجل خاص لذلك ويوقع عليها رئيس المجلس والمدير العام (المقرر).

الفصل الثاني

إختصاصــات الجمعيــة العامــة

مادة (23) أ - تختص الجمعية بالآتي:

1- إنتخاب أعضاء المجلس عندما يحين موعد إنتخابهم بالإقتراع السري.

2- المصادقة على مشروع الميزانية التقديرية السنوية والحساب الختامي للغرفة والتقرير السنوي للمجلس ومجالات وآلية إستثمار فائض أموال الغرفة.

3- المداولة في المسائل والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

4- المداولة في المسائل التي يطرحها ثلث أعضاء الجمعية.

5- إقالة  المجلس في حالة المخالفة لأنظمة ولوائح الغرفة وأحكام هذا القانون.

6- إقرار رسوم القيد والإشتراك السنوي وغيرها وتعديلها.

7- تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

ب- تصدر الجمعية قراراتها بأغلبية الحاضرين.

ج-  يكون التصويت في إجتماعات الجمعية علناً إلا في حالة إنتخاب المجلس فيكون بالإقتراع السري المباشر ولا يقبل التصويت بالإنابة أو المراسلة.

الباب الخامس

مجلـــس الإدارة

الفصل الأول

تكــوين المجلس

مادة (24) أ- يتكون المجلس من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية بالإقتراع السري المباشر مع مراعاة تمثيل شعب الغرفة في المجلس بممثل واحد على الأقل لكل شعبة من شعب الغرفة المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون.

ب- لا يجوز إنتخاب عضوين في المجلس يمثلان شخصية إعتبارية واحدة.

ج- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات غير قابلة للتجديد ويحق لعضو المجلس ترشيح نفسه في الإنتخابات التالية.

مادة (25) مع مراعاة الشروط المحددة في المادة (13) من هذا القانون يجب أن تتوفر فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس الشروط الآتية:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

2- إلا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3- أن يجيد القراءة والكتابة.

4- أن يكون من الأعضاء المشتركين في الغرفة خلال الثلاث السنوات السابقة على الإنتخابات وعند إنتخاب أول مجلس إدارة للغرفة يشترط أن يكون قد زاول المهنة مدة خمس سنوات متتالية سابقة على الإنتخاب.

مادة (26) يجوز للأشخاص الإعتباريين الأعضاء إختيار موظف من موظفيهم لعضوية المجلس على ألاتقل الوظيفة التي يشغلها عن وظيفة المدير العام.

مادة (27) أ- إذا خلا مكان عضو في المجلس بالوفاة أو الإستقالة أو فقد شرطاً من شروط العضوية أو لأي سبب آخر نص عليه في هذا القانون فأنه يعين بديلاً عنه بقرار من رئيس المجلس من نال في أخر إنتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس الفائزين في الإنتخابات ثم الذي يليه في الأصوات.

ب- إذا تعذر التعيين بالكيفية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دُعيت الجمعية لإنتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لملء العضوية الشاغرة وتكون العضوية في هذه الحالة لبقية فترة المجلس.

مادة (28) أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه عقب إنتهاء الإنتخاب مباشرة رئيساً للمجلس ونائباً له بالإقتراع السري.

ب- في حالة خلو منصب رئيس المجلس أو نائبه للأسباب المذكورة في المادة (27) من هذا القانون يقوم المجلس بإنتخاب خلفاً له.

الفصل الثاني

إختصاصــات المجلـــس

مادة (29) يتولى المجلس إدارة وتصريف شئون الغرفة بما يحقق أهدافها الواردة في هذا القانون والإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية , وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:

1- دراسة وإقرار الخطط والبرامج السنوية للغرفة.

2- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية التقديرية السنوية والتقرير السنوي قبل العرض على الجمعية للمصادقة عليه.

3- إقرار اللوائح والنظم الداخلية والقواعد المنظمة لأعمال إدارة الغرفة قبل عرضها على الجمعية للمصادقة عليها.

4- الترتيب والتحضير والتجهيز لإجتماعات الجمعية.

5- تعيين وعزل مدير عام الغرفة وتحديد صلاحياته وراتبه الشهري وأي مكافأة أخرى.

6- أي مهام أخرى ينص عليها في هذا القانون أو يكلف بها من قِبل الجمعية.

مادة (30) أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين في مقر الغرفة أو في أي مكان يتفق عليه أعضاء المجلس وبدعوة من رئيس المجلس ، وله أن يدعو المجلس لإجتماع غير عادي ، كما يجب على رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد إذا تقدم ثلث أعضاء المجلس على الأقل بطلب كتابي إلى رئيس المجلس وفي هذه الحالة توجه الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

ب- تكون إجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الإجتماع أغلبية أعضائه، وإذا لم يحضر غالبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الإجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ، توجه الدعوة خلالها للأعضاء ويعتبر عدد الحاضرين في الإجتماع الثاني نصاباً قانونياً على ألا يقل عددهم عن أربعة من أعضاء المجلس.

ج- يصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة(31) ينذر المجلس كتابةً عضو المجلس إذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون مبرر مقبول يقبله المجلس فإذا تخلف عن الحضور للمرة الرابعة بعد إستلامه الإنذار الكتابي أُعتبر مستقيلاً حكماً ويبلغ الوزير والجمعية بذلك.

مادة(32) تكون قرارات المجلس باطلة في الأحوال الآتية:-

1- إذا تجاوز المجلس حدود إختصاصاته المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.

2- إذا لم يراع المجلس أحكام المادة (30) من هذا القانون.

مادة(33) أ- يجب على رئيس المجلس أو عضو المجلس الذي تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو إقتراح مطروح كتابةً على المجلس أو إحدى لجانه للنظر فيه أن يبلغ المجلس بطبيعة المصلحة التي  تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الإقتراح.

ب- لا يجوز لأعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه أن يتعاملوا أو يدخلوا طرفاً في تعامل تجاري  من بيع أو شراء أو إقتراض مع الغرفة وهم أعضاء فيها وهذا ينطبق على مدير عام الغرفة ولا يجوز لعضو المجلس أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله في المجلس.

ج- يجوز أن يصرف لعضو المجلس بدل إنتقال أو بدل سفر أثناء المهام المكلف بها من المجلس أو بدل تمثيل في اللجان الدائمة خارج نطاق الغرفة وطبقاً للائحة الصادرة من المجلس المعمدة من الوزير بعد موافقة الجمعية.

مادة (34) رئيس المجلس يمثل الغرفة لدى الغير في كل المناسبات وأمام القضاء وفي حالة غياب رئيس المجلس خارج الجمهورية تؤول إختصاصاته إلى نائبه وفي حالة غياب نائب رئيس المجلس تنتقل صلاحيته إلى من يفوضه المجلس من أعضائه.

الفصل الثالث

سقـوط عضويـة المجلــس

مادة (35) أ-   تسقط عضوية أي عضو من أعضاء المجلس إذا تحققت أي من الحالات الآتية:-

1- إذا خالف أحكام المادة (33) من هذا القانون.

2- إذا ثبت أنه أساء إستعمال سلطاته أو عبث بأموال الغرفة بعد التحقيق معه من قِبل المجلس.

ب- يتخذ قرار إسقاط العضوية من قِبل الجمعية وذلك بناءً على توصية من المجلس وخلال الفترة من حين رفع توصية المجلس إلى حين البت فيها من قِبل الجمعية تجمد عضوية ذلك العضو في المجلس.

ج- في حالة تظلم العضو تقوم الجمعية بتشكيل لجنة للتحقيق والفصل في صحة إسقاط العضوية من عدمها بعد سماع أقواله وفي حالة ثبوت التهم الموجهة إليه تصادق اللجنة على قرار إسقاط عضويته من المجلس.

د- في كل الأحوال يلزم العضو برد الأموال التي تصرف فيها بغير وجه حق خلافاً لأحكام هذا القانون وفي حالة رفضه ذلك يتخذ المجلس الإجراءات القانونية ضده.

الباب السادس

النظـام المالـي للغرفـة

مادة (36) أ- تتكون أموال وإيرادات الغرفة من الآتي:-

1- أصول وأموال وممتلكات الغرفة الملاحية القائمة قبل صدور هذا القانون.

2- رسوم القيد والإشتراكات السنوية للأعضاء.

3- رسوم التحكيم والأجور التي تستوفيها الغرفة مقابل ما تقدمه للغير من خدمات.

4- إيرادات المنشآت المملوكة للغرفة.

5- عائدات إصدار النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.

6- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

7- الإعانات التي يقدمها الأعضاء.

8- أي إيرادات أخرى تتفق مع أغراض الغرفة ولا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب- تحدد رسوم القيد والإشتراكات السنوية والأجور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعديلها بقرار من الجمعية بناءً على عرض المجلس.

مادة (37) تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس العام على أن السنة الأولى للغرفة تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ إنشاء الغرفة حتى نهاية السنة المالية.

مادة (38) يبدأ إستحقاق الإشتراكات السنوية للغرفة من أول يناير من كل سنة على أن تسدد جميع الإشتراكات في ميعاد لا يتجاوز شهر إبريل من السنة ذاتها وفي حالة تأخر العضو عن تسديد الإشتراك لمدة شهر واحد بعد الشهر الرابع من سنة الإستحقاق يتوجب عليه دفع غرامة لا تتجاوز (25%) من رسوم الإشتراك إضافة إلى رسوم سنة الإستحقاق.

مادة (39) تنفق الغرفة الأموال المتحصلة من الإيرادات المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

مادة (40)  أ- يصدر قرار المجلس بإعتماد الموازنة التقديرية السنوية للغرفة بعد المصادقة عليها من قِبل الجمعية.

ب- إذا لم يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل بدء السنة المالية تعمل الغرفة بموازنة السنة المالية السابقة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر ، ويجوز لها بعدها العمل بالموازنة الجديدة التي أقرتها.

مادة (41) أ- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له إعتماد في الموازنة أو بالتجاوز على الإعتماد المدرج ولا يجوز نقل مبلغ من باب إلى آخر بالموازنة أو أن يصرف الإعتماد المدرج في غير الغرض المخصص له إلا بموافقة المجلس.

ب- تعتبر القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باطلة ويكون الأعضاء الذين اشتركوا في المخالفة مسئولين كل بقدر مخالفته عن رد الأموال التي صرفت في غير الغرض المخصص لها خلال أسبوعين من تاريخ مطالبة المجلس بردها مع إبلاغ الوزير بذلك وإحالة الأمر للجمعية لإتخاذ القرار المناسب.

مادة(42) أ- على المجلس عرض مشروع الميزانية التقديرية على الجمعية للمصادقة عليها وذلك قبل إنتهاء السنة المالية بشهر على الأقل.

ب- على المجلس عرض الحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية المنتهية على الجمعية للمصادقة عليه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية.

الباب السابع

الإجراءات المنظمــة لإنتخابات مجلس إدارة الغرفـة

مادة (43) أ- يكون من إختصاص الجمعية:

1- تحديد موعد إنتخابات المجلس، على أن يتم ذلك قبل فترة لا تقل عن شهرين من موعدها القانوني.

2-  إقرار الدليل الإنتخابي وكافة الوثائق المتعلقة بالإنتخابات.

ب- يتولى رئيس المجلس إبلاغ الوزير بموعد الإنتخابات الذي أقرته الجمعية.

مادة(44) أ- تشكل اللجنة الإنتخابية على النحو التالي:-

1- رئيس المحكمة التجارية الإبتدائية بالمحافظة التي بها مقر الغرفة                   رئيساً

2- ممثل عن الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام                                              عضواً

3- عضو من أعضاء الجمعية من غير المرشحين للإنتخابات يسميه المجلس         عضواً

 

ب- تتولى اللجنة الإنتخابية الإشراف الكامل على سير الإنتخابات والعمل على إ نجاحها ويكون من صلاحيتها :

1-  الفصل في الطعون التي تظهر على قوائم الناخبين.

2- استلام طلبات الترشيح والتأكد من تطابقها مع الشروط المعتمدة وإعلان أسماء المرشحين.

3- القيام بأعمال الفرز للأصوات وإعلان النتيجة.

4- البت في التظلمات التي تقدم إليها.

ج- يجوز التظلم لدى اللجنة الإنتخابيه في صحة الإنتخاب أو طلب إسقاط العضوية عن أحد أعضاء المجلس الفائزين وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، بشرط أن يودع خزينة الغرفة تأميناً قدره (5000) خمسة ألف ريال، ولا يرد المبلغ إذا تم التخلي عن الطلب أو إذا رفضت اللجنة التظلم.

د- يجوز لمقدم التظلم الطعن في قرار اللجنة الإنتخابية أمام الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف بالمحافظة التي بها مقر الغرفة خلال عشرة أيام من تاريخ إستلامه القرار ، وعلى المحكمة البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

مادة (45) أ- ترفع اللجنة نتائج الإنتخابات إلى الوزير لإعتمادها وإذا لم يصدر الوزير قراراً بإعتماد نتائج الإنتخابات أو رفضها خلال أسبوعين من تاريخ رفعها إليه تعتبر معمدة حكماً.

ب- في حالة رفض الوزير إعتماد نتائج الإنتخابات لعيب في إجراءاتها ومخالفتها للقانون فيجب أن تعاد الإنتخابات في جلسة إستثنائية تعقدها الجمعية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير برفض إعتماد نتائج الإنتخابات.

ج- في كل الأحوال يستمر المجلس المنتهية مدته في أداء مهامه حتى إعتماد نتائج الإنتخابات بحسب نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- يعقد المجلس المنتخب أول إجتماع له خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعتماد نتائج الإنتخابات بحسب نص الفقرة (أ) من هذه المادة.

الباب الثامن

أحكــام عامـة وختاميـة

مادة (46) يكون للوزير حق الإشراف على أعمال الغرفة الملاحية اليمنية ومراقبة مدى إلتزاماتها بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (47) يصدر المجلس بعد موافقة الجمعية اللوائح والأنظمة الآتية:-

1- اللائحة المالية للغرفة.

2- لائحة شؤون العاملين بالغرفة.

3- لائحة تنظيم إجراءات القيد في الغرفة.

4- لائحة الجزاءات والعقوبات.

5- القواعد التي تتبع في إجتماعات المجلس والجمعية وكيفية إتخاذ القرارات.

6- أي لوائح أو قواعد أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم أعمال الغرفة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(48) أ- تـُحل الغرفة وتـُصفى وفقاً لأحكام القوانين النافذة في حالة وجود أسباب تحول دون إستمرارها وبناءً على قرار يصدر من الجمعية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع عدد أعضاء الغرفة.

ب- تشكل لجنة تصفية الغرفة من قِبل وزارة النقل ووزارة العدل وتؤول الأصول والموجودات الثابتة والمتداولة المملوكة للغرفة المنحلة إلى الجهة التي يحددها قرار الجمعية.

مادة (49) للغرفة أن تتملك المباني التي تحتاجها للمقرات والمنشآت التابعة لها.

مادة(50) أ- تؤول الأصول والموجودات الثابتة والمتداولة المملوكة للغرفة الملاحية اليمنية القائمة وقت صدور هذا القانون إلى ملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- ينقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة إلى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بكافة مستحقاتهم المالية والوظيفية.

مادة (51) يُلغي أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (52) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 10 / نوفمبـر  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن