قانون رقم (22) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين |
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) تعدل أحكام المواد (4 ، 18 ، 22، 23) من القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لتصبح نصوصها على النحو الآتي:
مادة (4) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية:
أ- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد.
ج- مائة وخمسون ريال عن كل بيان جمركي.
د- مائتان وخمسون ريال عن كل تذكرة سفر خارجي بالطيران.
ه- عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو يتم استيرادها.
و- خمسة ريالات عن كل كيس أسمنت مصنع محلياً وعشرة ريالات عن كل كيس يتم إستيراده.
ز- نسبة نصف الواحد في المائة (0.5%) من إجمالي المبالغ المحصلة من قيمة إستهلاك الهاتف الأرضي والهاتف المحمول على جميع المشتركين (بنظام الفوترة والدفع المسبق) من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.
ح- خمسمائة ريال عن إصدار أي رقم جديد للمركبات أو نقل الملكية.
ط- مائتا ريال عن كل تجديد رخصة تسيير مركبة.
ي- مائتان وخمسون ريال عند صرف أي رخصة قيادة جديدة أو تجديدها.
ك- عائدات إستثمار أموال الصندوق.
ل- عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.
م- ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (18) يتولى رئيس مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية:
أ- الدعوة لإنعقاد المجلس وتحديد جدول الأعمال.
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة ورفع التقارير عنها.
ج- التوقيع على العقود والإتفاقيات نيابة عن مجلس الإدارة طبقاً للتشريعات النافذة.
د- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ه- إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية للصندوق وإصدارها بعد إقرارها من قِبل مجلس الإدارة.
و- إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة.
ز- السعي إلى إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ح- القيام بأية مهام وإختصاصات تقتضيها طبيعة عمله بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (22) يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويخضع شغل الوظيفة للتنافس.
مادة (23) 1- يتولى المدير التنفيذي للصندوق ممارسة الاختصاصات الآتية:
أ- إدارة أعمال الصندوق من حيث الإشراف والرقابة على الأعمال الجارية فيه، وكذا العمل على تطوير نظم العمل بالصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة الأخرى.
ب- إعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل وإقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك.
د- إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية للصندوق تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.
هـ-وضع خطة عمل الصندوق السنوية.
و- إقتراح اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق.
ز- متابعة تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ح-صرف المخصصات المالية لتمويل المشاريع والبرامج والأنشطة الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم إقرارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والإشراف والرقابة على تنفيذها.
ط- صرف بدل جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومستحقات العاملين بالصندوق من مرتبات ومكافآت وبدلات وغيرها.
ي- الإشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس الإدارة.
ك- الإشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم وإقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقاً للتشريعات النافذة.
ل- التوقيع على العقود والإتفاقيات التي يبرمها الصندوق مع الغير بعد موافقة المجلس.
م- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
ن- يقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي:
§ الحساب الختامي والميزانية العمومية.
§ حساب الإيرادات والمصروفات.
§ تقرير نصف سنوي يشمل نشاطات وأعمال الصندوق خاصة الخدمات الإجتماعية والمشاريع التي تم تنفيذها.
س- الإلتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
ع- أية مهام أخرى يكلف بها من قِبل مجلس إدارة الصندوق أو رئيسه.
2- يكون للمدير التنفيذي نائباً يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
المادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / ذو الحجة/1434هـ
الموافـق 28 / أكتـوبـر /2013م
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |