وزارة الشئون الاجتماعية والعمل |
قطاع التنمية الاجتماعية
منح تصريح إنشاء / تأسيس الجمعيات والإتحادات التعاونية والمؤسسات الأهلية
تأهيل وتدريب العنصر النسائي من الأسر الفقيرة محدودة الدخل على الحرف اليدوية المدرة للدخل
قطاع الرعاية لاجتماعية
قطاع العمل
تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن تجديد تصاريح العمل للمستخدم .
تسجيل الباحثين عن عمل من العمالة المحلية وتوفير فرص العمل لتشغيلها.
صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
صندوق الرعاية الاجتماعية
· منح تصريح إنشاء / تأسيس الجمعيات والإتحادات التعاونية والمؤسسات الأهلية .
· طلب إنشاء جمعية أو اتحاد موقع من الأعضاء المؤسسين أو المفوض عنهم.
· استكمال الإجراءات القانونية من قبل المؤسسين.
· عند الاجتماع التأسيسي للجمعيات الأهلية والتعاونية .
· عقد التأسيس
· طلب إنشاء الجمعية أو الاتحاد مشروع النظام الأساسي.
· مسودة مشروع النظام الأساسي .
· نموذج كشوفات بأسماء وتوقيعات المؤسسين .
· رسوم تصريح 1500ريال سنويا بالنسبة للجمعيات الخيرية والتعاونية
· 5000 ريال بالنسبة للمؤسسات الأهلية .
· التجديد1500 ريال للجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
· 5000 ريال بالنسبة للمؤسسات الأهلية .
1. دراسة لطلب المقدم من المؤسس .
2. مراجعة مسودة مشروع النظام الأساس وإدخال التعديلات الوارد عليه إذا أمكن وفقاً لأحكام القانون .
3. التأكد من مقر المنظمة .
4. دعوة لعقد الاجتماع التأسيسي السنوي بصورة نشر إعلان .
5. الأشراف على سير عقد الاجتماع .
6. الاعلان عن نتائج عقد الاجتماع .
7. منح التصريح / تجديد التصريح .
· 30 يوما
· تأهيل وتدريب العنصر النسائي من الأسر الفقيرة محدودة الدخل على الحرف اليدوية المدرة للدخل .
· أن تكون المتقدمة من الأسر الفقيرة محدودة الدخل .
· أن تكون الجهات المقدمة للمشاركة في التأهيل والتدريب من منظمات المجتمع المدني التي لها الخبرة والقدرة على التدريب
· بطاقة شخصية/ عائلية .
· موافقة ولي الأمر .
· وثائق الجمعية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالجمعيات.
· المؤهلات العلمية إن وجدت .
· استمارة قبول للمتدربات في المركز.
· مجانا.
· التسجيل المباشر لدى مراكز البرنامج الوطني للأسر المنتجة في جميع إنحاء الجمهورية .
· حسب البرنامج التدريبي لأن كل دورة مختلفة عن الأخرى ولها فترة زمنية محددة .
· قبول الأحداث في دور التأهيل والرعاية .
· أن يكون الحدث قد انحرف أو تعرض للانحراف وان يكون واقع بين الفئة العمرية 7/15 سنة.
· أن تكون منطبقة علية شروط حالات الانحراف .
· إرسالية من النيابة أو المحكمة أو إيداع من الشرطة.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· استمارة بحث ميداني .
· استمارة كارت .
· استمارة كشف طبي .
· تقرير اجتماعي .
· تقرير نفسي .
· تقرير صحي .
· تقرير اجتماعي مقدم لمحكمة الأحداث .
· سجلات تنظيم العمل الفني في الدار.
· مجانا .
· إحالة الإرسالية إرسالية من المحكمة أو النيابة إلي الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات القبول.
· التأكد من صحة المعلومات التي تحويها النماذج.
· حسب الحالة .
· الدخول في شراكة مع منظمات المجتمع المدني في دعمهم بالآلات والمعدات والمواد الخام لما فيه مصلحة خدمة التدريب والتأهيل .
· موافقة الوزير / أو وكيل القطاع .
· حصول الجمعية ( المنظمة) على التصريح لمزاولة نشاطها .
· صورة من تصريح مزاولة النشاط .
· صورة من النظام الأساسي للجمعية (المنظمة) .
· تحديد ملكية مقر الجمعية أو عقد الإيجار .
· أن يكون لدى الجمعية (المنظمة )ما نسبته 50% على الأقل من المحتويات والممتلكات الخاصة بالتجهيزات والأثاث والمعدات المطلوبة لمزاولة النشاط.
· أن يكون لدى الجمعية (المنظمة) الكادر الإداري والفني المؤهل القادر على التدريب والتأهيل .
· نموذج عقد شراكة .
· ضمانة تجارية (للحفاظ على التجهيزات المسلمة للجمعية / المنظمة ).
· مجـــــاناً .
- التقدم بطلب الدعم أو المشاركة .
- إجراء مسح ميداني لمعرفة الآتي :
· الموقع : لمعرفة إذا كان سيقدم خدمات لشريحة كبيرة من الأسر المستهدفة .
· معرفة الإمكانيات المادية والبشرية على الواقع .
· 6 أشهر أو حسب الإمكانيات المتاحة خاصة وأن البرنامج يعتمد على الدعم المقدم من الحكومة ونادراً يحصل البرنامج على دعم من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) مشروع مكافحة الفقر.
· تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن منح تصاريح العمل .
1. تقديم طلب من صاحب العمل (فرد أو شركة أو مؤسسة) إلى الوزارة ومكاتبها مكان العمل على تتضمن الطلب البيانات التالية :
2. بطاقة شخصية – أو صورة الجواز .
3. اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي .
4. اسم العامل المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده.
5. نوع العمل الذي سيقوم بتأديته ونوع عمله السابق .
6. المدة المتوقع استخدامه من خلالها .
7. بيانات عما إذا كان العامل قد سيق له دخول الجمهورية اليمنية وسبب ذلك وفي أي تاريخ مع ذكر تاريخ مغادرته وأسبابها .
8. بيان عن عدد العمال من الأجانب المستخدمين لدى صاحب العمل مع بيان عدد من يعملون منهم بنفس المهنة التي سيعمل بها العامل المطلوب استخدامه وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه .
9. أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة ومكاتبها وفقاً للأنظمة واللوائح .
· شهادة من الوزارة أو مكاتبها تفيد عدم تعرض العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب واستقدام العامل الأجنبي من أجله .
· شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهلاته الفنية وخبراته العملية مترجمة ومعمدة من الجهات المختصة .
· صورة عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحاً فيه مقدار الأجر الشهري والحوافز النقدية والعينية التي تصرف له .
· بيان بالمشاريع والأعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت تقديم الطلب مدعومة بالوثائق والمستندات اللازمة .
· أية وثائق وبيانات تطلبها الوزارة أو مكاتبها وفقاً للأنظمة واللوائح .
· استمارة طلب - تجديد .
· 12500 إلف وخمسمائة ريال ( التصريح لأول مرة ) في حالة الاستقدام والتجديد .
· 32.500 إلف ريال في حالة الاستخدام من الداخل.
· 5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني الرسوم قابلة للتعديل في أي وقت.
· تقديم طلب للمدير العام ( في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات).
· يحال للإدارة المختصة .
· يحال إلى القسم المختص .
· 15 يوم كحد أقصى .
· تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن تجديد تصاريح العمل للمستخدم .
· عدم توفر عمالة محلية لشغل المهنة المطلوبة لمستخدم أجنبي .
· المؤهلات .
· حيازة المستخدم الأجنبي إقامة العمل .
· استيفاء شروط شغل المهنة .
· ترخيص مزاولة المهنة .
· الا يزيد المستخدمين الأجانب عن 10% من إجمال العمالة في الجهة .
· طلب الجهة المستخدمة .
· الموافقة الأجنبية .
· الطلب بالنسبة للمتقدم الجديد .
· كشف بالعمالة المحلية والأجنبية لدى الجهة .
· صورة من السجل التجاري / البطاقة الضريبة / رخصة مزاولة المهنة / بطاقة التأمينات .
· صورة من الوثائق للمستخدم غير اليمني / صورة الجواز/ صورة لمؤهلات العلمية / الخبرة .
· صورتين شخصيتين للمستخدم .
· شهادة فحص الإيدز .
· شهادة لياقة صحية .
· عقد عمل .
· طلب استمارة تجديد .
· التصريح السابق+ الجواز .
· صورة من أخر بطاقة ضريبية .
· عقد عمل مجدد .
· استمارة استقدام عامل أجنبي .
· استمارة طلب منح تصريح عمل .
· نموذج كشف العمالة لدى الجهة .
· استمارة طلب تصريح عمل .
· نموذج الرفع للأمن السياسي للموافقة على استقدام واستخدام الاجنبي .
· الرفع للجوازات بالموافقة على منح تأشيرة دخول استقدام للعمل .
· استمارة تحصيل الرسوم القانونية .
· امر صرف تصريح .
· نموذج تصريح العمل الرسمي .
· في حالة منح تصريح جديد تسدد الرسوم على النحو التالي :
12000 ريال رسوم تصريح العمل/ 500 ريال استمارات /1500 ريال رسوم تعميد عقد العمل /5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني .
· إذا كانت المهنة استاذ أو عاملة منزل مبلغ الرسوم /500 ريال استمارات / 1500 ريال عميد عقد العمل / 5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني.
· في حالة الاستقدام من الداخل مبلغ الرسوم /39000 ريال لكافة المهني ماعدى المدرس العاملة في المنزل /3400 ريال موزعة كما يلي :
- 2000 ريال غرامة فاقد/ 12000 ريال رسوم تصريح العمل / 500 ريال استمارات / 5000ريال صندوق التدريب المهني /1500 ريال رسوم تعميد عقد العمل .
· تدرس الوثائق المقدمة من قبل الإدارة المختصة ويمنح طالب الخدمة وثيقة التسجيل.
· شهرين .
· فض منازعات العمل بين العمال وأرباب العمل.
· بطاقة شخصية .
· الدعوى المقامة .
· طلب شهود.
· وثائق ثبوتيه أخرى جميع وسائل الإثبات .
1. الدعوى المقامة .
2. إشعار بالحضور .
3. إشعار نهائي .
4.ا نهى النزاع ونهائي .
5. ضبط وإحضار .
6. محضر دعوى وإجابة .
7. إحالة إلى اللجنة التحكيميه.
· مجاناً .
· وفي حالة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه لجلسات الوساطة تفرض غرامه بما قيمته 2000 ريال عن كل جلسة لم يحضر فيها اياً منهما.
· قيام العامل بتقديم الدعوى عبر الإدارة المختصة.
· طلب أولي لصاحب العمل.
· تعقيب نهائي في حالة عدم الاستجابة للطلب الأولي .
· أعراض الحل الودي بموجب محضر دعوى وإجابة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
· تحرير محضر فشل أو وثيقة مخالصة نهائية .
· إصدار قرار اللجنة التحكيميه بحل القضية خلال فترة شهر .
· أسبوعين فقط فيما عدى حكم اللجنة التحكيميه يصدر بعد شهر من تسلم القضية .
· تسجيل الباحثين عن عمل من العمالة المحلية وتوفير فرص العمل لتشغيلها.
· رغبه الباحث عن عمل.
· التقدم للترشيح لشغل أي فرصة عمل وفي أي جهة وبما يتناسب ومؤهلاته العليمة وخبراته العملية
· صورة لأخر مؤهل.
· توفير البطاقة الشخصية.
· شهادات الخبرة إن توفرت.
· صورتين شخصيتين.
· شهادة اللياقة الصحية وفي حالة توفر فرصه عمل لتشغيل طالب الخدمة.
· شهادة قيد باحث عن عمل( في حالة التسجيل).
· مقترح بترشيح الباحث عن عمل لفرصة عمل متوفرة تناسب ومؤهلاته العلمية / خبرته العملية.
· مجاناً
· في حالة قيد وتسجيل باحث عن عمل:
- حضور الباحث عن عمل الى قسم التشغيل المحلي .
- تسليم صوره البطاقة / صورتين شخصية / صورة المؤهلات .
- منح طالب القيد شهادة قيد من سجل الباحثين عن عمل .
· في حالة ترشيح باحث عن عمل لنيل فرصة عمل :
- التوصل مع الباحث عن عمل .
- تحرير رسالة ترشيح من المكتب إلى جهة العمل لمقرره لديه فرصة العمل .
- حصوله على الموافقة والعودة بها .
- استيفاء شهادة اللياقة الصحية والوثائق .
· في حالة التشغيل المباشر من قبل صاحب العمل :
- حضور طالب العمل إلى المكتب بمذكرة من جهة العمل بالموافقة على تشغيله .
- الإجابة لقسم التشغيل المحلي لاستيفاء اللياقة الصحية / الوثائق الثبوتيه .
- تحرير رسالة موجهة للجهة من قبل المكتب بالموافقة لاستيفاء شغل الباحث عن العمل .
· 15 يوم
· تمويل برامج وخدمات التأهيل والتدريب المختلفة عبر المراكز الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين .
· أن تكون الجمعية منشأة وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2001م قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح الأخرى النافذة .
· تصريح الإشهار ساري المفعول .
· محضر انتخاب الهيئة الإدارية وصلاحيتها صورة معمدة .
· كشف بأعضاء الجمعية العمومية صورة معمدة .
· أن يكون للجمعية حساب في احد البنوك .
· وجود نشاط قائم لدى الجمعية .
· وثيقة المشروع .
· وثيقة دراسة ميدانية .
· وثيقة خطة عمل.
· كشف بأسماء المتدربين ( الاسم، العمر، موقع الإعاقة، الجنس ) .
· استمارة طلب تمويل المشروع .
· نموذج وثيقة مشروع .
· نموذج خطة عمل المشروع .
· مجانية.
· بالنسبة للمراكز والجمعيات التي تتقدم بطلب تمويل لأول مرة :
- صورة معمدة طبق الأصل من تصريح مزاولة العمل ساري المفعول .
- صورة معمدة طبق الأصل من النظام الأساسي للجمعية والمراكز .
- صورة معمدة طبق الأصل من كشف أعضاء الجمعية العمومية .
- صورة معمدة طبق الأصل من محضر انتخاب الهيئة الإدارية .
- نسخة معمدة من الخطة السنوية للجمعية أو المركز.
- نسخة معمدة من الموازنة السنوية للجمعية أو المركز.
- نسخة معمدة من التقرير السنوي لنشاط الجمعية أو المركز.
- نسخة معمدة من الحساب الختامي للعام السابق على تقديم الطلب .
· بالنسبة للمراكز والجمعيات التي تتلقى التمويل:
- تقدم مذكرة طلب تمويل من قبل الجهة لأي برامج وأنشطة قبل شهرين من موعد تنفيذها شريطة ان يكون موضوع الطلب مدرج في موازنة الجهة وموافق عليها من قبل الصندوق .
· بحسب توفر الوثائق.
· رعاية وتـأهيل المعاقين.
· أن يكون معاق بإحد العاهات التالية:-
· إعاقة حركية.
· إعاقة ذهنية .
· إعاقة حسية ( صم ، بكم ، مكفوفين)/ معرضون للإعاقة.
· البطاقة الشخصية.
· تشخيص تحديد نسبة العجز .
· استمارة إرسالية للشخص المعاق/ استمارة البحث/نماذج تشخيص/ بطاقة خدمات .
· نموذج القرار الطبي .
· مجانية.
· تقديم طلب للمدير التنفيذي .
· تحال إلى إدارة الرعاية للدراسة.
· إجراء الدراسة الأولية .
· تحديد الخدمات .
· بعد إتمام الدراسة ترفع للمدير التنفيذي لإحالتها للشئون المالية للصرف.
· يومين ( يعتمد علي بيانات طالب الخدمة) .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – صندوق الرعاية الاجتماعية
· تأهيل المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية .
· السن المناسب .
· الرغبة + ملائمة الاختيار في مادة التدريب .
· يتم الاستفادة من احد الأفراد القادرين على العمل.
· صورة كارت الضمان.
· البطاقة الشخصية .
· صورة 4×6
· استمارة رغبات.
· لا توجد .
· تسجيل الاسم .
· تحديد الرغبات .
· التوزيع على احدي الجمعيات .
· غير محدد.
· إعانة الضمان الاجتماعي (إعانة/ مساعدة صندوق الرعاية الاجتماعية ).
· أن لا يكون لدي الأسرة أي مصدر من مصادر الدخل الثابتة.
· أن لا يكون هناك عائل شرعي ملزم وقادر على الإنفاق على الأسرة .
· أن يكون ضمن أحد الفئات الضمانية المحددة بالقانون أولا يندرج تحت إحدى الفئات الضمانية المعينة ) وينطبق عليه الشروط المحددة للفئة الضمانية المعنية .
1- الوثائق المطلوبة من كافة الحالات :
· وثائق إثبات الهوية (بطاقة شخصية / عائلية / جواز سفر) .
· صورة 4×6 يتم التصوير لطالب المساعدة من قبل الصندوق عبر الباحثين عند دراسة وضع الحالة .
2- الوثائق الأخرى (مرفقاً للفئة الضمانية )
· الأرامل ، الأيتام (شهادة وفاة + إفادة مدرسية / شهادة ميلاد) .
· العجز الكلي والجزئي الدائم والمؤقت (قرارات طبية تحدد نوع العجز ونسبته ومدته وبالذات العز الغير ظاهر (غير مشاهد) .
· (أسرة المسجون، أسرة الغائب ، الخارج من السجن ) حكم شرعي يوضح ان المسجون الغائب هو العائل الوحيد للأسرة .
1. استمارة البحث الميداني .
2. استمارة طلب المساعدة.
3. بطاقة صرف الإعانة المساعدة .
4. استمارة التتبع الميداني .
5. استمارة الحصر .
· مجــــــــــاناً.
· تقديم طلب الحصول على الإعانة /المساعدة إلى أحد فروع الصندوق في الامانه والمحافظات على مستوى كل مديري وذلك في حالة الطلبات الفردية .
· قيام أعضاء المجالس المحلية بالمديريات والعزل حصر كافة الحالات التي يرون إنها مستحقة للإعانة / المساعدة من خلال تدوين بيانات كل طلب مساعدة في استمارة الحصر .
· إدخال بيانات استمارة الحصر الحاسب الآلي (الكمبيوتر) .
· إصدار كشوفات بأسماء الحالات المستهدفة ونزول الباحثين الميدانيين للبحث والرفع للمنطقة بالمديرية باستمارات البحث الميداني .
· إدخال البيانات للحاسب الآلي (الكمبيوتر) بفروع الصندوق بالامانه والمحافظات .
· رفع بيانات بإدخال الحالات المستبدلة بدلاً عن الحالات المسقطة للمركز الرئيسي للصندوق عبر شبكة الحاسب الآلي في سيديهات .
· يتم رفع مذكرة إلى وزار المالية بطلب مستحقات الحالات المعتمدة المستحقة للإعانة / المساعدة .
· صرف مبلغ الإعانة / المساعدة للحالات المستحقة فور وصول التعزيز المالي من وزارة المالية .
· 3 أشهر تقريباً .
يتم بحث الحالات جماعياً ووفقاً للأعداد المقرة سنوياً في الخطة عدى الحالات المستبدلة بدلاً عن الحالات المسقطه .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |