قطاع التنمية الاجتماعية
قطاع الرعاية لاجتماعية
قطاع العمل
صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
صندوق الرعاية الاجتماعية
الخدمة:-
· منح تصريح إنشاء / تأسيس الجمعيات والإتحادات التعاونية والمؤسسات الأهلية .
شروط الحصول على الخدمة :-
· طلب إنشاء جمعية أو اتحاد موقع من الأعضاء المؤسسين أو المفوض عنهم.
· استكمال الإجراءات القانونية من قبل المؤسسين.
· عند الاجتماع التأسيسي للجمعيات الأهلية والتعاونية .
الوثائق المطلوبة :-
· عقد التأسيس
· طلب إنشاء الجمعية أو الاتحاد مشروع النظام الأساسي.
· مسودة مشروع النظام الأساسي .
· نموذج كشوفات بأسماء وتوقيعات المؤسسين .
رسوم نقدية :-
· رسوم تصريح 1500ريال سنويا بالنسبة للجمعيات الخيرية والتعاونية
· 5000 ريال بالنسبة للمؤسسات الأهلية .
· التجديد1500 ريال للجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
· 5000 ريال بالنسبة للمؤسسات الأهلية .
الإجراءات :-
1. دراسة لطلب المقدم من المؤسس .
2. مراجعة مسودة مشروع النظام الأساس وإدخال التعديلات الوارد عليه إذا أمكن وفقاً لأحكام القانون .
3. التأكد من مقر المنظمة .
4. دعوة لعقد الاجتماع التأسيسي السنوي بصورة نشر إعلان .
5. الأشراف على سير عقد الاجتماع .
6. الاعلان عن نتائج عقد الاجتماع .
7. منح التصريح / تجديد التصريح .
زمن إنجاز الخدمة :-
· 30 يوما
· تأهيل وتدريب العنصر النسائي من الأسر الفقيرة محدودة الدخل على الحرف اليدوية المدرة للدخل .
شروط الحصول على الخدمة:-
· أن تكون المتقدمة من الأسر الفقيرة محدودة الدخل .
· أن تكون الجهات المقدمة للمشاركة في التأهيل والتدريب من منظمات المجتمع المدني التي لها الخبرة والقدرة على التدريب
الوثائق المطلوبة:-
· بطاقة شخصية/ عائلية .
· موافقة ولي الأمر .
· وثائق الجمعية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالجمعيات.
· المؤهلات العلمية إن وجدت .
النماذج المستخدمة :-
· استمارة قبول للمتدربات في المركز.
رسوم نقدية:-
· مجانا.
الإجراءات:-
· التسجيل المباشر لدى مراكز البرنامج الوطني للأسر المنتجة في جميع إنحاء الجمهورية .
زمن إنجاز الخدمة:-
· حسب البرنامج التدريبي لأن كل دورة مختلفة عن الأخرى ولها فترة زمنية محددة .
اسم الخدمة:-
· قبول الأحداث في دور التأهيل والرعاية .
شروط الحصول على الخدمة:-
· أن يكون الحدث قد انحرف أو تعرض للانحراف وان يكون واقع بين الفئة العمرية 7/15 سنة.
· أن تكون منطبقة علية شروط حالات الانحراف .
الوثائق المطلوبة:-
· إرسالية من النيابة أو المحكمة أو إيداع من الشرطة.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· استمارة بحث ميداني .
· استمارة كارت .
· استمارة كشف طبي .
· تقرير اجتماعي .
· تقرير نفسي .
· تقرير صحي .
· تقرير اجتماعي مقدم لمحكمة الأحداث .
· سجلات تنظيم العمل الفني في الدار.
رسوم نقدية:-
· مجانا .
الإجراءات:-
· إحالة الإرسالية إرسالية من المحكمة أو النيابة إلي الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات القبول.
· التأكد من صحة المعلومات التي تحويها النماذج.
زمن إنجاز الخدمة:-
· حسب الحالة .
الخدمة:-
· الدخول في شراكة مع منظمات المجتمع المدني في دعمهم بالآلات والمعدات والمواد الخام لما فيه مصلحة خدمة التدريب والتأهيل .
شروط الحصول على الخدمة:-
· موافقة الوزير / أو وكيل القطاع .
· حصول الجمعية ( المنظمة) على التصريح لمزاولة نشاطها .
الوثائق المطلوبة:-
· صورة من تصريح مزاولة النشاط .
· صورة من النظام الأساسي للجمعية (المنظمة) .
· تحديد ملكية مقر الجمعية أو عقد الإيجار .
· أن يكون لدى الجمعية (المنظمة )ما نسبته 50% على الأقل من المحتويات والممتلكات الخاصة بالتجهيزات والأثاث والمعدات المطلوبة لمزاولة النشاط.
· أن يكون لدى الجمعية (المنظمة) الكادر الإداري والفني المؤهل القادر على التدريب والتأهيل .
النماذج المستخدمة:-
· نموذج عقد شراكة .
· ضمانة تجارية (للحفاظ على التجهيزات المسلمة للجمعية / المنظمة ).
رسوم نقدية:-
· مجـــــاناً .
الإجراءات:-
- التقدم بطلب الدعم أو المشاركة .
- إجراء مسح ميداني لمعرفة الآتي :
· الموقع : لمعرفة إذا كان سيقدم خدمات لشريحة كبيرة من الأسر المستهدفة .
· معرفة الإمكانيات المادية والبشرية على الواقع .
زمن إنجاز الخدمة:-
· 6 أشهر أو حسب الإمكانيات المتاحة خاصة وأن البرنامج يعتمد على الدعم المقدم من الحكومة ونادراً يحصل البرنامج على دعم من المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) مشروع مكافحة الفقر.
· تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن منح تصاريح العمل .
شروط الحصول على الخدمة :-
1. تقديم طلب من صاحب العمل (فرد أو شركة أو مؤسسة) إلى الوزارة ومكاتبها مكان العمل على تتضمن الطلب البيانات التالية :
2. بطاقة شخصية – أو صورة الجواز .
3. اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي .
4. اسم العامل المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده.
5. نوع العمل الذي سيقوم بتأديته ونوع عمله السابق .
6. المدة المتوقع استخدامه من خلالها .
7. بيانات عما إذا كان العامل قد سيق له دخول الجمهورية اليمنية وسبب ذلك وفي أي تاريخ مع ذكر تاريخ مغادرته وأسبابها .
8. بيان عن عدد العمال من الأجانب المستخدمين لدى صاحب العمل مع بيان عدد من يعملون منهم بنفس المهنة التي سيعمل بها العامل المطلوب استخدامه وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه .
9. أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة ومكاتبها وفقاً للأنظمة واللوائح .
الوثائق المطلوبة:-
· شهادة من الوزارة أو مكاتبها تفيد عدم تعرض العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب واستقدام العامل الأجنبي من أجله .
· شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهلاته الفنية وخبراته العملية مترجمة ومعمدة من الجهات المختصة .
· صورة عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحاً فيه مقدار الأجر الشهري والحوافز النقدية والعينية التي تصرف له .
· بيان بالمشاريع والأعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت تقديم الطلب مدعومة بالوثائق والمستندات اللازمة .
· أية وثائق وبيانات تطلبها الوزارة أو مكاتبها وفقاً للأنظمة واللوائح .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· استمارة طلب - تجديد .
رسوم نقدية:-
· 12500 إلف وخمسمائة ريال ( التصريح لأول مرة ) في حالة الاستقدام والتجديد .
· 32.500 إلف ريال في حالة الاستخدام من الداخل.
· 5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني الرسوم قابلة للتعديل في أي وقت.
الإجراءات:-
· تقديم طلب للمدير العام ( في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات).
· يحال للإدارة المختصة .
· يحال إلى القسم المختص .
زمن إنجاز الخدمة:-
· 15 يوم كحد أقصى .
اسم الخدمة:-
· تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بشأن تجديد تصاريح العمل للمستخدم .
شروط الحصول على الخدمة:-
· عدم توفر عمالة محلية لشغل المهنة المطلوبة لمستخدم أجنبي .
· المؤهلات .
· حيازة المستخدم الأجنبي إقامة العمل .
· استيفاء شروط شغل المهنة .
· ترخيص مزاولة المهنة .
· الا يزيد المستخدمين الأجانب عن 10% من إجمال العمالة في الجهة .
· طلب الجهة المستخدمة .
· الموافقة الأجنبية .
الوثائق المطلوبة:-
· الطلب بالنسبة للمتقدم الجديد .
· كشف بالعمالة المحلية والأجنبية لدى الجهة .
· صورة من السجل التجاري / البطاقة الضريبة / رخصة مزاولة المهنة / بطاقة التأمينات .
· صورة من الوثائق للمستخدم غير اليمني / صورة الجواز/ صورة لمؤهلات العلمية / الخبرة .
· صورتين شخصيتين للمستخدم .
· شهادة فحص الإيدز .
· شهادة لياقة صحية .
· عقد عمل .
· طلب استمارة تجديد .
· التصريح السابق+ الجواز .
· صورة من أخر بطاقة ضريبية .
· عقد عمل مجدد .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· استمارة استقدام عامل أجنبي .
· استمارة طلب منح تصريح عمل .
· نموذج كشف العمالة لدى الجهة .
· استمارة طلب تصريح عمل .
· نموذج الرفع للأمن السياسي للموافقة على استقدام واستخدام الاجنبي .
· الرفع للجوازات بالموافقة على منح تأشيرة دخول استقدام للعمل .
· استمارة تحصيل الرسوم القانونية .
· امر صرف تصريح .
· نموذج تصريح العمل الرسمي .
رسوم نقدية:-
· في حالة منح تصريح جديد تسدد الرسوم على النحو التالي :
12000 ريال رسوم تصريح العمل/ 500 ريال استمارات /1500 ريال رسوم تعميد عقد العمل /5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني .
· إذا كانت المهنة استاذ أو عاملة منزل مبلغ الرسوم /500 ريال استمارات / 1500 ريال عميد عقد العمل / 5000 ريال رسوم صندوق التدريب المهني.
· في حالة الاستقدام من الداخل مبلغ الرسوم /39000 ريال لكافة المهني ماعدى المدرس العاملة في المنزل /3400 ريال موزعة كما يلي :
- 2000 ريال غرامة فاقد/ 12000 ريال رسوم تصريح العمل / 500 ريال استمارات / 5000ريال صندوق التدريب المهني /1500 ريال رسوم تعميد عقد العمل .
الإجراءات:
· تدرس الوثائق المقدمة من قبل الإدارة المختصة ويمنح طالب الخدمة وثيقة التسجيل.
زمن إنجاز الخدمة:-
· شهرين .
اسم الخدمة
· فض منازعات العمل بين العمال وأرباب العمل.
شروط الحصول على الخدمة :-
· بطاقة شخصية .
· الدعوى المقامة .
الوثائق المطلوبة :-
· طلب شهود.
· وثائق ثبوتيه أخرى جميع وسائل الإثبات .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
1. الدعوى المقامة .
2. إشعار بالحضور .
3. إشعار نهائي .
4.ا نهى النزاع ونهائي .
5. ضبط وإحضار .
6. محضر دعوى وإجابة .
7. إحالة إلى اللجنة التحكيميه.
رسوم نقدية:-
· مجاناً .
· وفي حالة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه لجلسات الوساطة تفرض غرامه بما قيمته 2000 ريال عن كل جلسة لم يحضر فيها اياً منهما.
الإجراءات :-
· قيام العامل بتقديم الدعوى عبر الإدارة المختصة.
· طلب أولي لصاحب العمل.
· تعقيب نهائي في حالة عدم الاستجابة للطلب الأولي .
· أعراض الحل الودي بموجب محضر دعوى وإجابة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
· تحرير محضر فشل أو وثيقة مخالصة نهائية .
· إصدار قرار اللجنة التحكيميه بحل القضية خلال فترة شهر .
زمن إنجاز الخدمة:-
· أسبوعين فقط فيما عدى حكم اللجنة التحكيميه يصدر بعد شهر من تسلم القضية .
الخدمة:-
· تسجيل الباحثين عن عمل من العمالة المحلية وتوفير فرص العمل لتشغيلها.
شروط الحصول على الخدمة :-
· رغبه الباحث عن عمل.
· التقدم للترشيح لشغل أي فرصة عمل وفي أي جهة وبما يتناسب ومؤهلاته العليمة وخبراته العملية
الوثائق المطلوبة:-
· صورة لأخر مؤهل.
· توفير البطاقة الشخصية.
· شهادات الخبرة إن توفرت.
· صورتين شخصيتين.
· شهادة اللياقة الصحية وفي حالة توفر فرصه عمل لتشغيل طالب الخدمة.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· شهادة قيد باحث عن عمل( في حالة التسجيل).
· مقترح بترشيح الباحث عن عمل لفرصة عمل متوفرة تناسب ومؤهلاته العلمية / خبرته العملية.
رسوم نقدية:-
· مجاناً
الإجراءات:-
· في حالة قيد وتسجيل باحث عن عمل:
- حضور الباحث عن عمل الى قسم التشغيل المحلي .
- تسليم صوره البطاقة / صورتين شخصية / صورة المؤهلات .
- منح طالب القيد شهادة قيد من سجل الباحثين عن عمل .
· في حالة ترشيح باحث عن عمل لنيل فرصة عمل :
- التوصل مع الباحث عن عمل .
- تحرير رسالة ترشيح من المكتب إلى جهة العمل لمقرره لديه فرصة العمل .
- حصوله على الموافقة والعودة بها .
- استيفاء شهادة اللياقة الصحية والوثائق .
· في حالة التشغيل المباشر من قبل صاحب العمل :
- حضور طالب العمل إلى المكتب بمذكرة من جهة العمل بالموافقة على تشغيله .
- الإجابة لقسم التشغيل المحلي لاستيفاء اللياقة الصحية / الوثائق الثبوتيه .
- تحرير رسالة موجهة للجهة من قبل المكتب بالموافقة لاستيفاء شغل الباحث عن العمل .
زمن إنجاز الخدمة:-
· 15 يوم
الخدمة:-
· تمويل برامج وخدمات التأهيل والتدريب المختلفة عبر المراكز الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين .
شروط الحصول على الخدمة:-
· أن تكون الجمعية منشأة وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2001م قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح الأخرى النافذة .
· تصريح الإشهار ساري المفعول .
· محضر انتخاب الهيئة الإدارية وصلاحيتها صورة معمدة .
· كشف بأعضاء الجمعية العمومية صورة معمدة .
· أن يكون للجمعية حساب في احد البنوك .
· وجود نشاط قائم لدى الجمعية .
الوثائق المطلوبة:-
· وثيقة المشروع .
· وثيقة دراسة ميدانية .
· وثيقة خطة عمل.
· كشف بأسماء المتدربين ( الاسم، العمر، موقع الإعاقة، الجنس ) .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· استمارة طلب تمويل المشروع .
· نموذج وثيقة مشروع .
· نموذج خطة عمل المشروع .
رسوم نقدية:-
· مجانية.
الإجراءات:-
· بالنسبة للمراكز والجمعيات التي تتقدم بطلب تمويل لأول مرة :
- صورة معمدة طبق الأصل من تصريح مزاولة العمل ساري المفعول .
- صورة معمدة طبق الأصل من النظام الأساسي للجمعية والمراكز .
- صورة معمدة طبق الأصل من كشف أعضاء الجمعية العمومية .
- صورة معمدة طبق الأصل من محضر انتخاب الهيئة الإدارية .
- نسخة معمدة من الخطة السنوية للجمعية أو المركز.
- نسخة معمدة من الموازنة السنوية للجمعية أو المركز.
- نسخة معمدة من التقرير السنوي لنشاط الجمعية أو المركز.
- نسخة معمدة من الحساب الختامي للعام السابق على تقديم الطلب .
· بالنسبة للمراكز والجمعيات التي تتلقى التمويل:
- تقدم مذكرة طلب تمويل من قبل الجهة لأي برامج وأنشطة قبل شهرين من موعد تنفيذها شريطة ان يكون موضوع الطلب مدرج في موازنة الجهة وموافق عليها من قبل الصندوق .
زمن إنجاز الخدمة:-
· بحسب توفر الوثائق.
الخدمة:-
· رعاية وتـأهيل المعاقين.
شروط الحصول على الخدمة:-
· أن يكون معاق بإحد العاهات التالية:-
· إعاقة حركية.
· إعاقة ذهنية .
· إعاقة حسية ( صم ، بكم ، مكفوفين)/ معرضون للإعاقة.
الوثائق المطلوبة:-
· البطاقة الشخصية.
· تشخيص تحديد نسبة العجز .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
· استمارة إرسالية للشخص المعاق/ استمارة البحث/نماذج تشخيص/ بطاقة خدمات .
· نموذج القرار الطبي .
رسوم نقدية:-
· مجانية.
الإجراءات:-
· تقديم طلب للمدير التنفيذي .
· تحال إلى إدارة الرعاية للدراسة.
· إجراء الدراسة الأولية .
· تحديد الخدمات .
· بعد إتمام الدراسة ترفع للمدير التنفيذي لإحالتها للشئون المالية للصرف.
زمن إنجاز الخدمة :-
· يومين ( يعتمد علي بيانات طالب الخدمة) .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – صندوق الرعاية الاجتماعية
الخدمة:-
· تأهيل المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية .
شروط الحصول على الخدمة:-
· السن المناسب .
· الرغبة + ملائمة الاختيار في مادة التدريب .
· يتم الاستفادة من احد الأفراد القادرين على العمل.
الوثائق المطلوبة:-
· صورة كارت الضمان.
· البطاقة الشخصية .
· صورة 4×6
استمارة رغبات في تقديم الخدمة:-
· استمارة رغبات.
رسوم نقدية:-
· لا توجد .
الإجراءات:-
· تسجيل الاسم .
· تحديد الرغبات .
· التوزيع على احدي الجمعيات .
زمن إنجاز الخدمة:-
· غير محدد.
· إعانة الضمان الاجتماعي (إعانة/ مساعدة صندوق الرعاية الاجتماعية ).
شروط الحصول على الخدمة:-
· أن لا يكون لدي الأسرة أي مصدر من مصادر الدخل الثابتة.
· أن لا يكون هناك عائل شرعي ملزم وقادر على الإنفاق على الأسرة .
· أن يكون ضمن أحد الفئات الضمانية المحددة بالقانون أولا يندرج تحت إحدى الفئات الضمانية المعينة ) وينطبق عليه الشروط المحددة للفئة الضمانية المعنية .
الوثائق المطلوبة:-
1- الوثائق المطلوبة من كافة الحالات :
· وثائق إثبات الهوية (بطاقة شخصية / عائلية / جواز سفر) .
· صورة 4×6 يتم التصوير لطالب المساعدة من قبل الصندوق عبر الباحثين عند دراسة وضع الحالة .
2- الوثائق الأخرى (مرفقاً للفئة الضمانية )
· الأرامل ، الأيتام (شهادة وفاة + إفادة مدرسية / شهادة ميلاد) .
· العجز الكلي والجزئي الدائم والمؤقت (قرارات طبية تحدد نوع العجز ونسبته ومدته وبالذات العز الغير ظاهر (غير مشاهد) .
· (أسرة المسجون، أسرة الغائب ، الخارج من السجن ) حكم شرعي يوضح ان المسجون الغائب هو العائل الوحيد للأسرة .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
1. استمارة البحث الميداني .
2. استمارة طلب المساعدة.
3. بطاقة صرف الإعانة المساعدة .
4. استمارة التتبع الميداني .
5. استمارة الحصر .
رسوم نقدية:-
· مجــــــــــاناً.
الإجراءات:-
· تقديم طلب الحصول على الإعانة /المساعدة إلى أحد فروع الصندوق في الامانه والمحافظات على مستوى كل مديري وذلك في حالة الطلبات الفردية .
· قيام أعضاء المجالس المحلية بالمديريات والعزل حصر كافة الحالات التي يرون إنها مستحقة للإعانة / المساعدة من خلال تدوين بيانات كل طلب مساعدة في استمارة الحصر .
· إدخال بيانات استمارة الحصر الحاسب الآلي (الكمبيوتر) .
· إصدار كشوفات بأسماء الحالات المستهدفة ونزول الباحثين الميدانيين للبحث والرفع للمنطقة بالمديرية باستمارات البحث الميداني .
· إدخال البيانات للحاسب الآلي (الكمبيوتر) بفروع الصندوق بالامانه والمحافظات .
· رفع بيانات بإدخال الحالات المستبدلة بدلاً عن الحالات المسقطة للمركز الرئيسي للصندوق عبر شبكة الحاسب الآلي في سيديهات .
· يتم رفع مذكرة إلى وزار المالية بطلب مستحقات الحالات المعتمدة المستحقة للإعانة / المساعدة .
· صرف مبلغ الإعانة / المساعدة للحالات المستحقة فور وصول التعزيز المالي من وزارة المالية .
زمن إنجاز الخدمة:-
· 3 أشهر تقريباً .
ملاحظة :
يتم بحث الحالات جماعياً ووفقاً للأعداد المقرة سنوياً في الخطة عدى الحالات المستبدلة بدلاً عن الحالات المسقطه .