السبت, 22-سبتمبر-2012م
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011م الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية.
وتنفيذا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قــــــــــــرر //
مادة(1) أ- تنشأ بموجب هذا القرار لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.
ب- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة, ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية.
ج- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ما يلي:
1- توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة.
2- عدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان.
3- إن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها.
ه- للجنة إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.
و- يكون للجنة مقراً مناسباً لها في العاصمة صنعاء، ويجوز أن تنشئ مقار فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.
مادة(2) أ- تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شئونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.
ب- للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محلين او دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القانونية للإعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة.
ج- تلتزم اللجنة في أدائها لمهامها بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها والتي صادقت عليها اليمن.
مادة(3) تكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:
1- استلام الشكاوي والبلاغات الفردية أو الجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من صحتها.
2- حرية الحركة أو التنقل وجمع المعلومات من الميدان عبر زيارات الى أماكن الانتهاكات.
3- حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والجيش والأمن وقادة المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وغيرها أو أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة.
4- الاستعانة والاستفادة من التقارير الصادرة من الطب الشرعي والتحقيقات والتحريات التي أجرتها أجهزة الضبط القضائي.
5- استلام وتبادل المعلومات بشان حالات انتهاك حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ مختلف الإجراءات لحماية الشهود والضحايا بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم إذا لزم الأمر ووضع برامج لحمايتهم وفقا للمعايير الدولية.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان عام2011م، ولها الحق في ضمان سرية المعلومات ومصادرها.
7- سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة.
8- تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين.
9- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.
10- نشر تقاريرها على أوسع نطاق على أن تراعي في ذلك مصلحة وسلامة الضحايا والشهود.
11- تقديم التوصيات لمختلف الهيئات من اجل ضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقترحات لجبر الضرر والتعويض لضحايا تلك الانتهاكات.
مادة (4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011م وانتهاء بـ 31 ديسمبر من ذات العام.
ب- مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسته أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
مادة (5) تقدم اللجنة تقريرا مفصلاً عن نتائج التحقيقات التي أجرتها والتوصيات التي توصلت إليها ويقدم هذا التقرير إلى القضاء كما يقدم إلى مجلس النواب ويتم مناقشته أمام المجلس.
مادة (6) أ- ترصد الحكومة الموازنة الكافية لإنجاز أعمال اللجنة وللجنة صلاحية تحديد أوجه استعمال تلك الموازنة التشغيلية بشكل مستقل.
ب- يحق للجنة الحصول على أموال لإنجاز عملها من المانحين الدوليين على أن تخضع لرقابة لاحقة من سلطات الرقابة المالية وفقا للقوانين النافذة.
ج- يكون للجنة جهاز فني وإداري لتسهيل وتسيير أعمالها تختاره اللجنة من المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية.
مادة (7) أ- يتمتع أعضاء اللجنة والموظفين الفنين والإداريين والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة بالحصانة من الملاحقة القانونية بسبب الأعمال التي يؤدونها للجنة أثناء عملهم فيها.
ب- يجب على رئيس وأعضاء اللجنة مراعاة تعارض او تضارب المصالح والإفصاح عن أي صلة قرابة تربطهم بأطراف أي انتهاك تنظره اللجنة.
مادة (8) اللجنة المنشأة بهذا القرار ليست بديلاً عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الانتقالية وتكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة.
مادة (9) تضع اللجنة لائحة داخلية لها تنظم اجتماعاتها والية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
مادة (10) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5 / ذو القعدة/1433هـ
الموافق 22 / سبتمبر /2012م
محمد سالم باسندوة عبدربه منصور هادي
رئيـس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـــــة
سبأنت
|