قرار مجلس الرئاسة
بالقانون رقم (2) لسنة 1990م
بشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية .
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
] قـــــرر[
مادة (1) : يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في أفق التحرر باسطاً جناحيه على العلم الوطني ، مرتكزاً على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية ، كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من أبرز خصائص اليمن، وذلك وفقاً للنموذج المرافق ، ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية .
مادة (2) : يجب في جميع الأحوال أن يكون الشعار مطابقاً للنموذج المرافق لهذا القانون ، ولا يجوز أن يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها ، كما لا يجوز أن تضاف إليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف .
مادة (3) : يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعاً داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز ، وذلك وفقاً للنموذج المرافق .
مادة (4) : ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الإطار الدائري ، أعلا اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري .
مادة (5) : يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة ، كما يستعمل في كل من :
- العملة اليمنية .
- المطبوعات الحكومية .
- علم رئيس مجلس الرئاسة .
- تلفزيون الجمهورية اليمنية .
- وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية .
- العلامات المميزة للرتب وأغطية الرأس الخاصة بالقوات المسلحة والأمن .
- الهدايا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسة .
- واجهات السفارات اليمنية .
ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يستعمل الشعار لأي من الأغراض عدا ما تقدم إلا بإذن من رئيس مجلس الرئاسة.
مادة (6) : ما لم ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين ، لا يجوز استعمال الشعار :
أ- كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أو أية جهة أخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة ، وأن يودع نموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية، ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة .
ب- لأي غرض تجاري أو ذي طابع تجاري أو دعائي.
ج- للزينـة .
د- كجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات .
هـ- في أي عمل مطبوع .
مادة (7) : يجب الحجز على أي مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (8) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شأنه إظهار شعور الاحتقار ضد الشعار أو الدولة أو يستعمل بطريقة سيئة أي شيء يكون الاحتقار جزء منه .
مادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في القوانين الأخرى يعاقب :
أ- كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ب- كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27 شوال 1410 هـ
الموافق 22 مايو 1990م
الفريق/ على عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاســة
|